[FT=arial]
[FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial]
[/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT]
قال
تعالى :

وَلا
تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
(البقرة: من الآية196)
يرى السعديُّ

أنّ إزالةَ الشَّعْرِ مِن الرأسِ أو مِن البَدَنِ بِحَلْقٍ أو غيرهِ ، وتقليمَ الأظافرِ بالقياسِ على ذلكَ مِن مَحظوراتِ الإحرامِ ؛ لأنّ المحْرِمَ ممنوعٌ مِن التَّرَفُّهِ .
بينما يرى الشيخُ ابن عثيمين

خلافَ ذلكَ فقالَ :"
ومنها – أيْ مِن فوائد الآية - : أنّه لا يَحْرُمُ حَلْقُ شَعْرِ غير الرأسِ ؛ لأنّ
الله خَصَّ النهي بحلقِ الرأسِ فقط ؛ وأمّا الشَّارِبُ ، والإبطُ ، والعانةُ ، والساقُ ، والذراعُ ، فلا يدخلُ في الآيةِ الكريمةِ ؛ لأنّه ليسَ مِن الرأسِ ؛ والأصْلُ الحلُّ ؛ وهذا ما ذَهَبَ إليهِ أهْلُ الظاهرِ ؛ قالوا : لا يَحْرُمُ على الْمُحْرِمِ حلقُ شيءٍ مِن الشَّعْرِ المباحِ حَلْقُهُ سِوَى الرأسِ ؛ لأنّ
الله
خَصَّهُ فقـالَ :

وَلا
تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ 
؛
ولأنّ حَلْقَهُ يَفُوتُ بهِ نُسُك بِخلاف غيرهِ مِن الشُّعُورِ ؛ ولكن أكثرَ أهلِ العلم ألحقوا بهِ شعرَ بقيةِ البدنِ ؛ وقالوا : إنّه يحرمُ على المحرمِ أنْ يحلقَ أيّ شعرٍ مِن بَدَنِهِ - حتّى العانةَ - قياسًا على شعرِ الرأسِ ؛ لأنّ العلّةَ في تحريمِ حلقِ شعرِ الرأسِ التَّرُفُّهُ ، وإزالةَ الأذى ؛وهذا حاصلٌ في حلقِ غيرهِ مِن الشُّعُورِ ؛ وهذا القياسُ غيرُ صحيحٍ لوجهينِ :
الوجه الأول : أنّه مُخالِفٌ لظاهرِ النَّصِّ ، أو صَرِيحهِ .
الوجه الثاني : أنّ بينَ شعرِ الرأسِ وغيرهِ فرقاً كثيراً : فإنّ حلقَ شعرِ الرأسِ يتعلقُ بهِ التحلُّل مِن النسكِ ؛ فهو عنوانُ التحلُّل ؛ بخلافِ غيرهِ مِن الشُّعُور .
وأمّا التعليلُ بأنّه للتّرَفُّهِ ، ودفعِ الأذى ففيهِ نظرٌ ؛ ثم لو سَلَّمْنَا ذلكَ فأينَ دفعُ الأذى في حلقِ شعرِ العانةِ ، وشعرِ الساقِ ، ونحو ذلكَ ؟! وأينَ الدليلُ على مَنْعِ الْمُحْرِمِ مِن التّرَفُّهِ مع أنّه يجوزُ له التنظّفُ ،والاغتسالُ ، والتظلُّل مِن الشمسِ ، واستعمالُ المكيفاتِ ؟!
وهل تُلْحَقُ الأظافرُ بشعرِ الرأسِ ؟
الجوابُ : لا تُلْحَقُ ؛ فالأظافرُ ليستْ شعراً ؛ وليستْ في الرأسِ أيضاً ؛ فهي أبْعَدُ مِن إلحاقِ شعرِ بقيّةِ البدنِ بشعرِ الرأسِ ؛ ووجهُ البُعْدِ أنّها ليستْ مِن نَوعِ الشعرِ ؛ صحيحٌ أنّها تُشْبِهُ الشعرَ مِن حيثُ إنّها جزءٌ مُنفَصِلٌ ؛ لكنّها ليستْ مِن نَوعِ الشعرِ ؛ ولذلكَ مَن لَمْ يَرَ تحريمَ حلقِ شعرِ بقيّةِ البدنِ فإنّه لا يَرَى تحريمَ قَصِّ الأظافرِ مِن بابِ أَوْلَى ؛ ولكن جمهورُ أهلِ العلمِ على أنّ تقليمَ الأظافرِ مُحَرَّمٌ على الْمُحْرِمِ قِيَاسًا على تحريمِ حلقِ شعرِ الرأسِ ؛ والعلّةُ : مَا في ذلكَ مِن التّرَفُّهِ ، والتَّنَعُّمِ ؛ ولكن هذهِ العلّةُ غيرُ مُسَلَّمَةٍ :
أولاً : لأنّ العربَ في زَمنِهم لا يَترفَّهُونَ بحلقِ الرأسِ ؛ بل الرفاهيةُ عندهم إنّما هي في إبقاءِ الرأسِ ، وتَرْجِيلِهِ ، وتَسْرِيحِهِ ، ودَهْنِهِ ، والعنايةِ بهِ ؛ فليست العلّةُ إذاً في حلقِ شعرِ الرأسِ : التّرَفُّهُ .
ثانياً: أنّ العلّةَ لا بُدَّ أنْ تَطَّرِدَ في جميعِ مَعْلُولاتِهَا ؛ وإلا كانتْ باطلةً ؛ وهذهِ العلّةُ لا تَطَّرِدُ ، بدليلِ أنّ الْمُحْرِمَ لو تَرَفَّهَ ، فتنظّفَ ، وتغسّلَ ، وأزالَ الوسَخَ عنهُ ، ولَبِسَ إحْرامًا جديدًا غير الذي أَحْرَمَ بهِ لم يَحْرُمْ عليهِ ذلكَ .
وأقربُ شيءٍ للتعليلِ أنّ في حلقِ الرأسِ حالَ الإحرامِ إسقاطًا للنُّسُكِ الذي هو حلْقُهُ عندَ التحلُّلِ ؛وهذا لا يساويهِ حلقُ بقيّةِ الشعرِ ، أو تقليمُ الأظافرِ ؛ ولكن نظراً لأنّ جمهورَ أهلِ العلمِ ألحقوا ذلكَ بشعرِ الرأسِ فالاحتياطُ تَجَنُّبُ ذلكَ مُراعاةً لقولِ الجمهورِ".( )
قُلْتُ : ومَنْشَأُ الخلافِ بينهما : عِلَّةُ تحريمِ حلقِ الرأسِ ، فالسعـديُّ جعلهُ للتَّرَفُّهِ ، وقاسَ بقيّةَ شعرِ البدنِ وتقليمِ الأظافرِ عليه ، وابنُ عثيمينَ جعلَ العلّةَ أنّ في الحلقِ إسقاطًا للنُّسُكِ عند التحلُّلِ ولم يُصحِّحِ القياسَ ، والله أعلم
[FT=arial]
[FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial]
[/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT]