!~ آخـر 10 مواضيع ~!



العودة   منتديات دريم كافيه > 2014



 
مشاركات 0 المشاهدات 67 انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-02-2017, 02:01 AM   #1
عاشقة الجنه
 آلِحآلِة » عاشقة الجنه غير متواجد حالياً
 آنظمآمڪْ » Sep 2012  
 عّضوَيًتِـيً » 1660  
 عّمرٍڪْ »  
 مشآرٍڪْآتِڪْ » 34,853  
 نقآطيً » 74  
 آلِمسّتِوَيً » عاشقة الجنه جديد  
 الجِنْس »
 دِوَلِتِيً »   
الإعجاب بالمشاركات
Thanks (أرسل): 0
Thanks (تلقى): 6
Likes (أرسل): 0
Likes (تلقى): 9
Dislikes (أرسل): 0
Dislikes (تلقى): 0
  »  
 
افتراضي كل نصّ لا يعطى أكثر مما فيه اعداد 2013 2014 2015

- - - - - - - www.dream-cafeh.net - - - - - - -

كل نصّ لا يعطى أكثر مما فيه اعداد
حصريا على دريم كافيه

2013 - 2014 - 2015 - 2016



كل نصّ لا يعطى أكثر مما فيه اعداد دكتور كامل محمد محمد إذا قيل لك إعط كل تلميذ فى الصف الاول فى مدرستك مقلمة ؛ فليس فى هذا الأمر أية اشارة إلى باقى التلاميذ فى المدرسة وإذا قيل لك إعط زيداً قلماً أخضر، فليس فى هذا الأمر إشارة بأن لا تعطى عمرو، وليس فيها ألاّ تعطى زيد قلم اصفر ؛ الأمر فقط أن تعطى زيد قلم أخضر. وفى كتاب كتاب مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي صفحة 55 "..... قال سماحته: فماذا ترى أن نحكم بيننا؟. قال شيخنا: أرى أن نحكم بيننا كتاب الله تلاوةً لا تأويلا، معناه أنه لا يقبل من أحدنا الاستدلال إلا بآية يشهد له منطوقها بدلالة المطابقة" فلم يرضى فضيلته فى المناظرة إلا بمنطوق الآية بدلالة المطابقة وهذا يعنى عدم تحميل الاية بأكثر من منطوقها. ففى حديث أنس رضى الله عنه "وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا" ليس فيه أن غير السائمة فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؛ فيجب أن نطلب حكمها من نص آخر. ".......أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ ....وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ....." [البخاري :كِتَاب الزَّكَاةِ؛ بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ] وفى حديث عبد الله بن عمر "وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة" نص على أن فى الغنم زكاة وهذا الحديث ليس مخالف لحديث أنس بل فيه أن غير السائمة فيها زكاة؛ وبهذا أخذ مالك رحمه الله. الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية (ص: 184) "وَتجب الزَّكَاة فِي الْمَاشِيَة العاملة والمعلوفة كَمَا تجب فِي السَّائِمَة" "......... عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة .....وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ................" [صحيح وضعيف سنن أبي داود (4/ 68) تحقيق الألباني : صحيح] "........ عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر................. فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر ....." [صحيح وضعيف سنن أبي داود (4/ 70) تحقيق الألباني :صحيح] وقد بين لنا رسولنا عليه السلام ذلك: فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ باب الْمَسْجِدِ: فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ‏"‏ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ‏"‏. ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا‏"‏ فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا[البخارى: كتاب الجمعة؛ باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ]. ففي هذا الحديث تعليم عظيم لنا بعدم تحميل النصّ أكثر من منطوقه . لأنه عليه السلام: أمر عمر: ألا يتعدى منطوق النصّ. فعمر رضي الله عنه أراد أن يحمل الحكم الوارد في النهي عن اللباس على سائر وجوه الانتفاع به، فأخبره رسول الله أن ذلك باطل. وفى حديث طويل ذكره البخارى فى قصة صلح الْحُدَيْبِيَةِ "عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالَا ........فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... قُلْتُ أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ .........فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ............ قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا .......قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا ....." [البخاري:كِتَاب الشُّرُوطِ؛ بَاب الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ][فى الفتح: وَكَانَ عُمَر يَقُول مَا زِلْت أَتَصَدَّق وَأَصُوم وَأُصَلِّي وَأُعْتِق مِنْ الَّذِي صَنَعْت يَوْمئِذٍ] فنص الخبر ".. أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ..." وعمر رحمه الله ورضى عنه حمّل النصّ أكثر من منطوقه وفهم أنه فى هذا العام فأخبره عليه السلام أن ليس فى الخبر ذكر العام "....فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ..." عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ:"خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ" [مسلم:كِتَاب الْحَجِّ بَاب فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ] فالرسول عليه السلام لم يُقِرّ السائل على سؤاله عندما حَمَّلَ الأمر بأكثر مما فيه.
كل نصّ لا يعطى أكثر مما فيه
اعداد
دكتور كامل محمد محمد
إذا قيل لك إعط كل تلميذ فى الصف الاول فى مدرستك مقلمة ؛ فليس فى هذا الأمر أية اشارة إلى باقى التلاميذ فى المدرسة
وإذا قيل لك إعط زيداً قلماً أخضر، فليس فى هذا الأمر إشارة بأن لا تعطى عمرو، وليس فيها ألاّ تعطى زيد قلم اصفر ؛ الأمر فقط أن تعطى زيد قلم أخضر.
وفى كتاب كتاب مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي صفحة 55 "..... قال سماحته: فماذا ترى أن نحكم بيننا؟. قال شيخنا: أرى أن نحكم بيننا كتاب الله تلاوةً لا تأويلا، معناه أنه لا يقبل من أحدنا الاستدلال إلا بآية يشهد له منطوقها بدلالة المطابقة"
فلم يرضى فضيلته فى المناظرة إلا بمنطوق الآية بدلالة المطابقة وهذا يعنى عدم تحميل الاية بأكثر من منطوقها.
ففى حديث أنس رضى الله عنه "وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا" ليس فيه أن غير السائمة فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؛ فيجب أن نطلب حكمها من نص آخر.
".......أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ ....وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ....." [البخاري :كِتَاب الزَّكَاةِ؛ بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ]
وفى حديث عبد الله بن عمر "وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة" نص على أن فى الغنم زكاة وهذا الحديث ليس مخالف لحديث أنس بل فيه أن غير السائمة فيها زكاة؛ وبهذا أخذ مالك رحمه الله.
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية (ص: 184) "وَتجب الزَّكَاة فِي الْمَاشِيَة العاملة والمعلوفة كَمَا تجب فِي السَّائِمَة"
"......... عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة .....وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ................" [صحيح وضعيف سنن أبي داود (4/ 68) تحقيق الألباني : صحيح]

"........ عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر................. فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر ....." [صحيح وضعيف سنن أبي داود (4/ 70) تحقيق الألباني :صحيح]
وقد بين لنا رسولنا عليه السلام ذلك:
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ باب الْمَسْجِدِ:
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ‏.‏
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ‏"‏ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ‏"‏.
ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه مِنْهَا حُلَّةً
فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا‏"‏ فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا[البخارى: كتاب الجمعة؛ باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ].
ففي هذا الحديث تعليم عظيم لنا بعدم تحميل النصّ أكثر من منطوقه .
لأنه عليه السلام: أمر عمر: ألا يتعدى منطوق النصّ.
فعمر رضي الله عنه أراد أن يحمل الحكم الوارد في النهي عن اللباس على سائر وجوه الانتفاع به، فأخبره رسول الله أن ذلك باطل.
وفى حديث طويل ذكره البخارى فى قصة صلح الْحُدَيْبِيَةِ "عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالَا ........فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... قُلْتُ أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ .........فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ............ قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا .......قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا ....." [البخاري:كِتَاب الشُّرُوطِ؛ بَاب الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ][فى الفتح: وَكَانَ عُمَر يَقُول مَا زِلْت أَتَصَدَّق وَأَصُوم وَأُصَلِّي وَأُعْتِق مِنْ الَّذِي صَنَعْت يَوْمئِذٍ]
فنص الخبر ".. أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ..."
وعمر رحمه الله ورضى عنه حمّل النصّ أكثر من منطوقه وفهم أنه فى هذا العام فأخبره عليه السلام أن ليس فى الخبر ذكر العام "....فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ..."
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ:"خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ" [مسلم:كِتَاب الْحَجِّ بَاب فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ]
فالرسول عليه السلام لم يُقِرّ السائل على سؤاله عندما حَمَّلَ الأمر بأكثر مما فيه.






2013 - 2014 - 2015 - 2016



;g kw~ gh du'n H;ev llh tdi hu]h] 2013 2014 2015

 





  رد مع اقتباس
الإعجاب / الشكر
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

كل نصّ لا يعطى أكثر مما فيه اعداد 2013 2014 2015


المواضيع المتشابهه للموضوع: كل نصّ لا يعطى أكثر مما فيه اعداد 2013 2014 2015
الموضوع
توبيكات اعياد ميلاد 2013 ،توبيكات اعياد ميلاد ملونة2013 ،اجمل توبيكات اعياد ميلاد201
توبيكات اعياد ميلاد 2013 ،توبيكات اعياد ميلاد ملونة2013 ،اجمل توبيكات اعياد ميلاد201
رمزيات اعياد للماسنجر 2013 ، صور رمزيات اعياد للمسن 2014 ، رمزيات اعياد خفق رمزيات اعياد للماسنجر 2
توبيكات اعياد ميلاد 2013 ،توبيكات اعياد ميلاد ملونة2013 ،اجمل توبيكات اعياد ميلاد201
توبيكات اعياد ميلاد 2013 ،توبيكات اعياد ميلاد ملونة2013 ،اجمل توبيكات اعياد ميلاد2013


الساعة الآن 02:47 PM

الاتصال بنا - دريم كافيه - الأرشيف - إحصائيات الإعلانات - الأعلى

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By khloool

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

P.F.S. √ 1.1 BY: ! αʟαм ! © 2010

 

RSS - XML - HTML  - sitemap - sitemap2 - sitemap3 - خريطة المواضيع - خريطة الاقسام - nasserseo1 - nasserseo2

 

|
 

 
موقعكم تردد قناة اسماء بنات 2017 رمزيات صور رسائل