2014 2015افطار الحامل والمرضع في رمضان
- - - - - - -
www.dream-cafeh.net
- - - - - - -
افطار الحامل والمرضع في رمضان
حصريا على دريم كافيه
2013 - 2014 - 2015 - 2016
*صورة: http://up.rjeem.com/uploads/14038351335.gif إفطار الحامل والمرضع في رمضان صورة: http://up.rjeem.com/uploads/14038351332.gif *هل يجوز للحامل والمرضع الإفطار فى رمضان مع دفع الفدية أم هل يجب عليهما القضاء ؟* أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: إن الصيام فرض على كل القادرين عليه فقط، وأبيح الفطر للمريض والمسافر ومن يطيقونه أى يتحملونه بمشقة شديدة حيث فسرالعلماء الإطاقة بذلك، وهم كبار السن، وفرض على المريض والمسافر القضاء، وعلى كبار السن الفدية فقط دون قضاء، لأنه شاق عليهم كلما تقدمت بهم السن، ومثلهم المريض الذى لا يرجى برؤه ولا يرجى أن يقدر على القضاء فهؤلاء يفطرون ويخرجون الفدية. وبعض العلماء المعاصرين، كالشيخ محمد عبده، يقيس على الشيوخ الضعفاء والمرضى بمرض مزمن: العمال الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجرى من مناجمه، وكذلك يلحق بهم المجرمون المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا قدر عليهم الصيام بالفعل، فليس عليهم صيام ولا فدية حتى لو ملكوها .أما الحبلى والمرضع إذا خافتا من الصيام على أنفسهما أو على أولادهما فيرى ابن عمر وابن عباس انهما يفطران ويخرجان الفدية ولا قضاء عليهما إلحاقا لهما بكبار السن . وفى فقه المذاهب الأربعة: أن المالكية قالوا إن الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر وعليهما القضاء، ولا فدية على الحامل بخلاف المرضع فعليها الفدية. أما إذا خافتا بالصوم هلاكًا أو ضررًا شديدًا لأنفسهما أو ولدهما فيجب عليهما الفطر. والحنفية قالوا: إذا خافت الحامل أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما الفطر سواء كان الخوف على النفس والولد معا، أو على النفس فقط، أو على الولد فقط ، ويجب عليهما القضاء عند القدرة بدون فدية . والحنابلة قالوا: يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما وولدهما أو على أنفسهما فقط، وعليهما فى هاتين الحالتين القضاء دون الفدية، أما إن خافتا على ولدهما فقط فعليها القضاء والفدية. والشافعية قالوا: الحامل والمرضع إذا خافتا بالصوم ضررا لا يحتمل ، سواء كان الخوف على أنفسهما وولدهما معا، أو على أنفسهما فقط ، أو على ولدهما فقط، وجب عليهما الفطر وعليهما القضاء فى الأحوال الثلاثة، وعليها أيضا الفدية مع القضاء فى الحالة الأخيرة، وهى ما إذا كان الخوف على ولدهما فقط . فرأى الشافعية كالحنابلة فى القضاء والفدية، إلا أن الحنابلة أباحوا الفطر خوف الضرر والشافعية اوجبوه والشافعى فى أحد أقواله يلزم الفدية للمرضع لا للحامل كالمالكية .صورة: http://up.rjeem.com/uploads/14038351331.gif *

إفطار الحامل والمرضع في رمضان
هل يجوز للحامل والمرضع الإفطار فى رمضان مع دفع الفدية أم هل يجب عليهما القضاء ؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة:
إن الصيام فرض على كل القادرين عليه فقط، وأبيح الفطر للمريض والمسافر ومن يطيقونه أى يتحملونه بمشقة شديدة حيث فسرالعلماء الإطاقة بذلك، وهم كبار السن، وفرض على المريض والمسافر القضاء، وعلى كبار السن الفدية فقط دون قضاء، لأنه شاق عليهم كلما تقدمت بهم السن، ومثلهم المريض الذى لا يرجى برؤه ولا يرجى أن يقدر على القضاء فهؤلاء يفطرون ويخرجون الفدية.
وبعض العلماء المعاصرين، كالشيخ محمد عبده، يقيس على الشيوخ الضعفاء والمرضى بمرض مزمن: العمال الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجرى من مناجمه، وكذلك يلحق بهم المجرمون المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا قدر عليهم الصيام بالفعل، فليس عليهم صيام ولا فدية حتى لو ملكوها .
أما الحبلى والمرضع
إذا خافتا من الصيام على أنفسهما أو على أولادهما فيرى ابن عمر وابن عباس انهما يفطران ويخرجان الفدية ولا قضاء عليهما إلحاقا لهما بكبار السن .
وفى فقه المذاهب الأربعة:
أن المالكية قالوا إن الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر وعليهما القضاء، ولا فدية على الحامل بخلاف المرضع فعليها الفدية.
أما إذا خافتا بالصوم هلاكًا أو ضررًا شديدًا لأنفسهما أو ولدهما فيجب عليهما الفطر.
والحنفية قالوا:
إذا خافت الحامل أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما الفطر سواء كان الخوف على النفس والولد معا، أو على النفس فقط، أو على الولد فقط ، ويجب عليهما القضاء عند القدرة بدون فدية .
والحنابلة قالوا:
يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما وولدهما أو على أنفسهما فقط، وعليهما فى هاتين الحالتين القضاء دون الفدية، أما إن خافتا على ولدهما فقط فعليها القضاء والفدية.
والشافعية قالوا:
الحامل والمرضع إذا خافتا بالصوم ضررا لا يحتمل ، سواء كان الخوف على أنفسهما وولدهما معا، أو على أنفسهما فقط ، أو على ولدهما فقط، وجب عليهما الفطر وعليهما القضاء فى الأحوال الثلاثة، وعليها أيضا الفدية مع القضاء فى الحالة الأخيرة، وهى ما إذا كان الخوف على ولدهما فقط .
فرأى الشافعية كالحنابلة فى القضاء والفدية، إلا أن الحنابلة أباحوا الفطر خوف الضرر والشافعية اوجبوه والشافعى فى أحد أقواله يلزم الفدية للمرضع لا للحامل كالمالكية .
 
2013 - 2014 - 2015 - 2016
2014 2015ht'hv hgphlg ,hglvqu td vlqhk
|