موضوعنا اليوم يطرحه الكثير من الأزواج، وهو مالذي يحل للزوج من المداعبة مع زوجته أثناء الصيام أو في نهار رمضان؟
المنهي عنه والمحرم هو الجماع في نهار رمضان، ولكن يحل للزوج النوم بجوار زوجته ويحل له المداعبة و التقبيل واللمس وتقبيل الثديين وماشابه ولكن دون جماع كامل او إنزال، وقد أفتى بذلك كثيرون منهم ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وغيرهم .
أحببنا أن ننقل لكم بعض الفتاوي من مواقع مختلفة ونتمنى من الله الأجر لنا ولكم.
السؤال
تزوجت قبيل رمضان، وألاقي مشكلة كبيرة، بحيث أن الزواج لا يزال.. نحن حديثو عهد بالزواج، فأحيانا أنام في الغرفة، وتأتي إلي زوجتي، فأقبلها بعض الأحيان، هل في ذلك شيء أم لا؟
الإجــابة
لا حرج على الزوج أن يقبل زوجته في نهار رمضان، أو ينام معها، لكن يتجنب وطأها، و لا يجوز له الجماع في نهار الصيام، أما كونه يقبل زوجته، أو ينام معها في الفراش أو يضمها إليه كل هذا لا بأس به،
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وهو أفضل الناس، وهو أتقى الناس لله، وأكملهم إيماناً -عليه الصلاة والسلام-، واستأذنه عمر في ذلك فأذن له بالتقبيل، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك، ويروى أنه استأذنه شيخ يعني شايب في القبلة فأذن له، واستأذنه شاب فلم يأذن له، وفي سنده ضعف، قال بعض أهل العلم: إنما كرهه الشاب لأن الشاب أقوى شهوة، وبكل حال فالأمر في هذا واسع، والحديث هذا ضعيف، والأحاديث الصحيحة المحفوظة تدل على أنه لا بأس بالتقبيل للزوجة مطلقاً، سواء كان الزوج شيخاً أو شاباً لكن مع الحذر من الجماع، إذا كانت شهوته شديدة ويخشى إن قبلها أن يقع في الجماع لا يقبل، أما إذا كان لا، يملك نفسه بحيث يستطيع أن يقبل ويستطيع أن ينام معها، يستطيع أن يضمها إليه لكن من دون جماع فلا حرج في ذلك، كما فعله سيد البشر -عليه الصلاة والسلام-.
ولو أنزل بدون جماع في هذه الحالة فإن عليه أن يقضي اليوم ولا شيء عليه، أي إذا أنزل المني عليه قضاء اليوم ، يستمر صائماً ويمسك ولكن يقضيه بعد ذلك. هذها إذا كان مني، أما إذا كان مذي، الماء اللزج الذي يخرج عند الشهوة ف الصحيح أن المذي لا ينقض الصوم.
أما إذا جامع زوجته فعليه كفارة. و المقصود بالجماع هو إيلاج الذكر، الحشفة، في الفرج، إذا أولج ولو ما أنزل، إذا أولج ذكره في فرجها في النهار وقت الصيام هذا لا يجوز، وعليه التوبة والاستغفار وعليه الندم وعليه كفارة مع ذلك، وهي عتق رقبةٍ مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكيناً.
وأما التقبيل، كونه يقبلها، يلمسها، يضمها إليه، ينام معها، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. لكن إذا كان شديد الشهوة يخشى من الجماع فالأولى به أن يترك التقبيل والضم إليه، إذا كان شديد الشهوة، وينام وحده في النهار، لا يضمها إليه، إذا كان إنسان شديد الشهوة لا يتمالك يترك هذا الشيء، أما إذا كان لا عنده تحمل، عنده صبر، عنده تمالك فلا بأس أن ينام معها ولا بأس أن يقبلها، والحمد لله.
السؤال
أود أن أسأل عن كفارة من كان يداعب زوجته في نهار رمضان إلا أنه قد أدخل فيها جزءا صغيرا من ذكره بغير عمد حيث إنه لم يقصد هو أو هي ذلك أبدا وتوقف بعد ذلك مباشرة، فما حكم ذلك وماذا عليه وعلى الزوجة؟؟
جزاكم الله كل خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا ننبهك بداية إلى أن على الصائم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يثير شهوته كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. رواه البخاري.
فالاسترسال في مداعبة الزوجة لهذه الدرجة خطر على صحة الصوم فإن من لا يملك نفسه يتعين عليه البعد عن مداعبة أهله، ولذا رأى كثير من أهل العلم حرمة القبلة لمن تحرك شهوته.
قال الشيرازي في المهذب: ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو صائم، والكراهة كراهة تحريم، وإن تكن لم تحرك القبلة شهوته قال الشافعي: فلا بأس بها وتركها أولى، والأصل في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشباب، ولأنه في حق أحدهما لا يأمن أن ينزل فيفسد الصوم، وفي الآخر يأمن ففرق بينهما. اهـ.
ثم إنه إذا كان ما دخل منه فيها جزءا صغير أقل من الحشفة فإن صومه صحيح إن لم يكن خرج منه شيء من المني، و أما هي فيرى بعض أهل العلم فساد صيامها لأنه قد دخل شيء إلى جوفها كما يقول فقهاء الشافعية، وأما إدخال الحشفة أو قدرها في فرج المرأة فهو مفسد لصيامهما معا كما نص عليه أهل العلم.
وقد فصل أصحاب الموسوعة الكلام في المسألة وما يوجب الكفارة وبينوا أقوال أهل العلم فيها فذكروا أنه اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في أحد السبيلين في صوم رمضان مفسد للصوم إذا كان عامدا ويلزمه القضاء والكفارة.. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال: واقعت أهل نهار رمضان متعمدا، اعتق رقبة. واختلفوا فيما إذا كان إيلاج الحشفة نسيانا فذهب الحنفية والشافعية في المذهب إلى عدم وجوب القضاء والكفارة، ويرى المالكية والشافعية في قول وجوب القضاء دون الكفارة، وصرح الحنابلة بوجوب القضاء والكفارة ولو كان ناسيا للصوم.
عدت من مكان عملي الليلة الفائتة وقمت بمداعبة زوجتي في نهار رمضان واستمررنا وقتا، وبعدها احتدت الشهوة لدي فحاولت إتيان زوجتي من دبرها وشعرت أنني أولجته فأخرجته، ثم أولجته مرة أو مرتين، ثم توقفت واستغفرت الله لي ولزوجتي. والآن أشعر بالذنب الشديد, وبما أن صومنا أصبح باطلا، فما الحكم في ذلك؟ وماالذي يجب علينا من القضاء والكفارة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لاشك أنك ارتكبت معصية بانتهاك حرمة رمضان, وإذا كنت قد جامعت زوجتك في الدبر ـ كما ذكرت ـ فقد وجبت عليك الكفارة الكبرى عند الجمهور، مع وجوب قضاء هذا اليوم, جاء في الكافي لابن عبد البر المالكي: والتقاء الختانين يوجب الكفارة ويفسد الصوم، أنزل أو لم ينزل، وكذلك إذا غابت الحشفة في فرج آدمي، أو بهيمة من قبل، أو دبر عامدا في رمضان فعليه القضاء مع الكفارة. انتهى.
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ولا فرق بين كون الفرج قبلا، أو دبرا، من ذكر، أو أنثى، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة، في أشهر الروايتين عنه: لا كفارة في الوطء في الدبر، لأنه لا يحصل به الإحلال ولا الإحصان، فلا يوجب الكفارة كالوطء دون الفرج، ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج، فأوجب الكفارة، كالوطء. انتهى.
وهذه الكفارة تكون بثلاثة أنواع على الترتيب عند الجمهور، وهي عتق رقبة مؤمنة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام ستين مسكينا، فإذا عجزت عن العتق فلتصم شهرين متتابعين، فإن عجزت عن تتابع الصيام لظروف العمل فلتنتظر فرصة يمكن فيها أداء الصيام كفترة الإجازة مثلا، فإن كنت لا تجد فرصة للصيام، ولا ترجو وقتا يمكنك فيه الصيام، وكان صيامك مع العمل يشق عليك مشقة غير محتملة أجزأك إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدُّ, من غالب طعام أهل بلدك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78920.
وبخصوص زوجتك, فإن كانت قد طاوعتك على الجماع, فعليها القضاء على كل حال, كما تجب عليها الكفارة أيضا عند جمهور أهل العلم, ويرى بعض الفقهاء أن الكفارة تجب على الزوج فقط ولا تجب على المرأة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 104994.
والله أعلم.
السؤال
ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة ؟
الإجــابة
الصائم صوماً واجبا لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سبباً لإنزاله ، والناس يختلفون في سرعة الإنزال ، فمنهم من يكون بطيئاً ، وقد يتحكم في نفسه تماماً ، كما قالت عائشة رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان أملككم لأربه) .
ومنهم من لا يملك نفسه ويكون سريع الإنزال فهذا يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلة أو غيرها في الصوم الواجب فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حتى في الصوم الواجب ولكن إياه والجماع فإن الجماع في رمضان ممن يجب عليه الصوم يترتب عليه أمور خمسة :
الأول : الإثم .
الثاني : فساد الصوم .
الثالث : وجوب الإمساك فكل من أفسد صومه في رمضان بغير عذر شرعي فإنه يجب عليه الإمساك وقضاء ذلك اليوم .
الرابع : وجوب القضاء لأنه أفسد عبادة واجبة فوجب عليه قضاؤها .
الخامس : الكفارة وهي أغلظ الكفارات : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
أما إذا كان الصوم واجبا في غير نهار رمضان كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها فإنه يترتب على جماعه أمران :
الإثم والقضاء .
وأما إذا كان الصوم تطوعاً وجامع فيه فلا شيء عليه اهـ .
المصادر
الموقع الرسمي لسماحة الإمام بن باز مركز الفتوى – موقع اسلام ويب
موضوعنا اليوم يطرحه الكثير من الأزواج، وهو مالذي يحل للزوج من المداعبة مع زوجته أثناء الصيام أو في نهار رمضان؟
المنهي عنه والمحرم هو الجماع في نهار رمضان، ولكن يحل للزوج النوم بجوار زوجته ويحل له المداعبة و التقبيل واللمس وتقبيل الثديين وماشابه ولكن دون جماع كامل او إنزال، وقد أفتى بذلك كثيرون منهم ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وغيرهم .
أحببنا أن ننقل لكم بعض الفتاوي من مواقع مختلفة ونتمنى من الله الأجر لنا ولكم.
السؤال
تزوجت قبيل رمضان، وألاقي مشكلة كبيرة، بحيث أن الزواج لا يزال.. نحن حديثو عهد بالزواج، فأحيانا أنام في الغرفة، وتأتي إلي زوجتي، فأقبلها بعض الأحيان، هل في ذلك شيء أم لا؟
الإجــابة
لا حرج على الزوج أن يقبل زوجته في نهار رمضان، أو ينام معها، لكن يتجنب وطأها، و لا يجوز له الجماع في نهار الصيام، أما كونه يقبل زوجته، أو ينام معها في الفراش أو يضمها إليه كل هذا لا بأس به،
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وهو أفضل الناس، وهو أتقى الناس لله، وأكملهم إيماناً -عليه الصلاة والسلام-، واستأذنه عمر في ذلك فأذن له بالتقبيل، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك، ويروى أنه استأذنه شيخ يعني شايب في القبلة فأذن له، واستأذنه شاب فلم يأذن له، وفي سنده ضعف، قال بعض أهل العلم: إنما كرهه الشاب لأن الشاب أقوى شهوة، وبكل حال فالأمر في هذا واسع، والحديث هذا ضعيف، والأحاديث الصحيحة المحفوظة تدل على أنه لا بأس بالتقبيل للزوجة مطلقاً، سواء كان الزوج شيخاً أو شاباً لكن مع الحذر من الجماع، إذا كانت شهوته شديدة ويخشى إن قبلها أن يقع في الجماع لا يقبل، أما إذا كان لا، يملك نفسه بحيث يستطيع أن يقبل ويستطيع أن ينام معها، يستطيع أن يضمها إليه لكن من دون جماع فلا حرج في ذلك، كما فعله سيد البشر -عليه الصلاة والسلام-.
ولو أنزل بدون جماع في هذه الحالة فإن عليه أن يقضي اليوم ولا شيء عليه، أي إذا أنزل المني عليه قضاء اليوم ، يستمر صائماً ويمسك ولكن يقضيه بعد ذلك. هذها إذا كان مني، أما إذا كان مذي، الماء اللزج الذي يخرج عند الشهوة ف الصحيح أن المذي لا ينقض الصوم.
أما إذا جامع زوجته فعليه كفارة. و المقصود بالجماع هو إيلاج الذكر، الحشفة، في الفرج، إذا أولج ولو ما أنزل، إذا أولج ذكره في فرجها في النهار وقت الصيام هذا لا يجوز، وعليه التوبة والاستغفار وعليه الندم وعليه كفارة مع ذلك، وهي عتق رقبةٍ مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكيناً.
وأما التقبيل، كونه يقبلها، يلمسها، يضمها إليه، ينام معها، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. لكن إذا كان شديد الشهوة يخشى من الجماع فالأولى به أن يترك التقبيل والضم إليه، إذا كان شديد الشهوة، وينام وحده في النهار، لا يضمها إليه، إذا كان إنسان شديد الشهوة لا يتمالك يترك هذا الشيء، أما إذا كان لا عنده تحمل، عنده صبر، عنده تمالك فلا بأس أن ينام معها ولا بأس أن يقبلها، والحمد لله.
السؤال
أود أن أسأل عن كفارة من كان يداعب زوجته في نهار رمضان إلا أنه قد أدخل فيها جزءا صغيرا من ذكره بغير عمد حيث إنه لم يقصد هو أو هي ذلك أبدا وتوقف بعد ذلك مباشرة، فما حكم ذلك وماذا عليه وعلى الزوجة؟؟
جزاكم الله كل خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا ننبهك بداية إلى أن على الصائم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يثير شهوته كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. رواه البخاري.
فالاسترسال في مداعبة الزوجة لهذه الدرجة خطر على صحة الصوم فإن من لا يملك نفسه يتعين عليه البعد عن مداعبة أهله، ولذا رأى كثير من أهل العلم حرمة القبلة لمن تحرك شهوته.
قال الشيرازي في المهذب: ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو صائم، والكراهة كراهة تحريم، وإن تكن لم تحرك القبلة شهوته قال الشافعي: فلا بأس بها وتركها أولى، والأصل في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشباب، ولأنه في حق أحدهما لا يأمن أن ينزل فيفسد الصوم، وفي الآخر يأمن ففرق بينهما. اهـ.
ثم إنه إذا كان ما دخل منه فيها جزءا صغير أقل من الحشفة فإن صومه صحيح إن لم يكن خرج منه شيء من المني، و أما هي فيرى بعض أهل العلم فساد صيامها لأنه قد دخل شيء إلى جوفها كما يقول فقهاء الشافعية، وأما إدخال الحشفة أو قدرها في فرج المرأة فهو مفسد لصيامهما معا كما نص عليه أهل العلم.
وقد فصل أصحاب الموسوعة الكلام في المسألة وما يوجب الكفارة وبينوا أقوال أهل العلم فيها فذكروا أنه اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في أحد السبيلين في صوم رمضان مفسد للصوم إذا كان عامدا ويلزمه القضاء والكفارة.. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال: واقعت أهل نهار رمضان متعمدا، اعتق رقبة. واختلفوا فيما إذا كان إيلاج الحشفة نسيانا فذهب الحنفية والشافعية في المذهب إلى عدم وجوب القضاء والكفارة، ويرى المالكية والشافعية في قول وجوب القضاء دون الكفارة، وصرح الحنابلة بوجوب القضاء والكفارة ولو كان ناسيا للصوم.
عدت من مكان عملي الليلة الفائتة وقمت بمداعبة زوجتي في نهار رمضان واستمررنا وقتا، وبعدها احتدت الشهوة لدي فحاولت إتيان زوجتي من دبرها وشعرت أنني أولجته فأخرجته، ثم أولجته مرة أو مرتين، ثم توقفت واستغفرت الله لي ولزوجتي. والآن أشعر بالذنب الشديد, وبما أن صومنا أصبح باطلا، فما الحكم في ذلك؟ وماالذي يجب علينا من القضاء والكفارة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لاشك أنك ارتكبت معصية بانتهاك حرمة رمضان, وإذا كنت قد جامعت زوجتك في الدبر ـ كما ذكرت ـ فقد وجبت عليك الكفارة الكبرى عند الجمهور، مع وجوب قضاء هذا اليوم, جاء في الكافي لابن عبد البر المالكي: والتقاء الختانين يوجب الكفارة ويفسد الصوم، أنزل أو لم ينزل، وكذلك إذا غابت الحشفة في فرج آدمي، أو بهيمة من قبل، أو دبر عامدا في رمضان فعليه القضاء مع الكفارة. انتهى.
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ولا فرق بين كون الفرج قبلا، أو دبرا، من ذكر، أو أنثى، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة، في أشهر الروايتين عنه: لا كفارة في الوطء في الدبر، لأنه لا يحصل به الإحلال ولا الإحصان، فلا يوجب الكفارة كالوطء دون الفرج، ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج، فأوجب الكفارة، كالوطء. انتهى.
وهذه الكفارة تكون بثلاثة أنواع على الترتيب عند الجمهور، وهي عتق رقبة مؤمنة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام ستين مسكينا، فإذا عجزت عن العتق فلتصم شهرين متتابعين، فإن عجزت عن تتابع الصيام لظروف العمل فلتنتظر فرصة يمكن فيها أداء الصيام كفترة الإجازة مثلا، فإن كنت لا تجد فرصة للصيام، ولا ترجو وقتا يمكنك فيه الصيام، وكان صيامك مع العمل يشق عليك مشقة غير محتملة أجزأك إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدُّ, من غالب طعام أهل بلدك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78920.
وبخصوص زوجتك, فإن كانت قد طاوعتك على الجماع, فعليها القضاء على كل حال, كما تجب عليها الكفارة أيضا عند جمهور أهل العلم, ويرى بعض الفقهاء أن الكفارة تجب على الزوج فقط ولا تجب على المرأة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 104994.
والله أعلم.
السؤال
ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة ؟
الإجــابة
الصائم صوماً واجبا لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سبباً لإنزاله ، والناس يختلفون في سرعة الإنزال ، فمنهم من يكون بطيئاً ، وقد يتحكم في نفسه تماماً ، كما قالت عائشة رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان أملككم لأربه) .
ومنهم من لا يملك نفسه ويكون سريع الإنزال فهذا يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلة أو غيرها في الصوم الواجب فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حتى في الصوم الواجب ولكن إياه والجماع فإن الجماع في رمضان ممن يجب عليه الصوم يترتب عليه أمور خمسة :
الأول : الإثم .
الثاني : فساد الصوم .
الثالث : وجوب الإمساك فكل من أفسد صومه في رمضان بغير عذر شرعي فإنه يجب عليه الإمساك وقضاء ذلك اليوم .
الرابع : وجوب القضاء لأنه أفسد عبادة واجبة فوجب عليه قضاؤها .
الخامس : الكفارة وهي أغلظ الكفارات : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
أما إذا كان الصوم واجبا في غير نهار رمضان كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها فإنه يترتب على جماعه أمران :
الإثم والقضاء .
وأما إذا كان الصوم تطوعاً وجامع فيه فلا شيء عليه اهـ .
المصادر
الموقع الرسمي لسماحة الإمام بن باز
مركز الفتوى – موقع اسلام ويب