!~ آخـر 10 مواضيع ~!



العودة   منتديات دريم كافيه > 2014



إضافة رد
مشاركات 0 المشاهدات 48 انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-18-2015, 12:01 PM   #1
medo ely
 
الصورة الرمزية medo ely
 آلِحآلِة » medo ely غير متواجد حالياً
 آنظمآمڪْ » Sep 2012  
 عّضوَيًتِـيً » 1661  
 عّمرٍڪْ »  
 مشآرٍڪْآتِڪْ » 50,396  
 نقآطيً » 56  
 آلِمسّتِوَيً » medo ely جديد  
 الجِنْس »

 دِوَلِتِيً »  Jordan 
الإعجاب بالمشاركات
Thanks (أرسل): 0
Thanks (تلقى): 0
Likes (أرسل): 0
Likes (تلقى): 3
Dislikes (أرسل): 0
Dislikes (تلقى): 0
  »  
 
افتراضي نذرت الصدقة براتب ابنتها فماذا يلزمها 2013 2014 2015

- - - - - - - www.dream-cafeh.net - - - - - - -

نذرت الصدقة براتب ابنتها فماذا يلزمها
حصريا على دريم كافيه

2013 - 2014 - 2015 - 2016



*بسم الله الرحمن الرحيم.. نذرت أمى إخراج أول مرتب لى كله لله فهل يمكن تجزئته ؟ بمعنى إن كان المرتب 1500 جنيها ، فهل يمكن تجزئته على مدار ثلاثة شهور كل شهر أخرج 500 جنيها ، أم يجب إخراجه كله كما جاء بالنذر ؟ الجواب : الحمد لله أولاً : إذا نذر الإنسان التصدق بمال غيره – ولو كان ابنه –...
بسم الله الرحمن الرحيم..

نذرت أمى إخراج أول مرتب لى كله لله فهل يمكن تجزئته ؟ بمعنى إن كان المرتب 1500 جنيها ، فهل يمكن تجزئته على مدار ثلاثة شهور كل شهر أخرج 500 جنيها ، أم يجب إخراجه كله كما جاء بالنذر ؟

الجواب :
الحمد لله

أولاً :
إذا نذر الإنسان التصدق بمال غيره – ولو كان ابنه – فهو من باب " نذر ما لا يملك".
وقد صحت السنة النبوية في أن مثل هذا النذر باطل ، وغيرُ لازم ، ولا عبرة به.
عنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ). رواه البخاري (6047) ، ومسلم (110) .
قال المناوي : " أَي لَو نذر عتق من لَا يملكهُ ، أَو التَّضْحِيَة بِشَاة غَيره ، وَنَحْو ذَلِك : لم يلْزمه الْوَفَاء بِهِ ، وإن دخل فِي ملكه ". انتهى من "التيسير بشرح الجامع الصغير" (2/325).
وفي "مرقاة المفاتيح" (6/2236) : " وفي رواية : ولا نذر فيما لا يملك ، أي : لا صحة له ، ولا عبرة به " انتهى .
ثانياً :
من نذر نذراً في شيء مملوك لغيره ، فلا يلزم صاحب الملك شيءٌ ، كما لا يلزم الناذر شيءٌ ؛ لأن هذا النذر لغو لا أثر له ، وليس فيه كفارة يمين .
ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه (1641) من حديث عمران بن حصين أن امرأة من الأنصار أُسرت مع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء ، فهربت من الأسر على تلك الناقة ، " وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ، فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَقَالَتْ: إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا.
فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ( سُبْحَانَ اللهِ، بِئْسَمَا جَزَتْهَا ، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ! لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَة ٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ).
ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل نذرها ، ولم يرتب عليه شيئاً في حقه أو حقها.
قال أبو العباس القرطبي : " إذ لو كان هنالك حكم لبيَّنه للمرأة ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " . انتهى من "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (15/ 62)
وقال النووي : " لَا يَصِحُّ النَّذْرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا يَلْزَمُ بِهَذَا النَّذْرِ شَيْءٌ" انتهى من "شرح صحيح مسلم" (2/125).
ثالثا :
اختلف العلماء فيمن نذر شيئا معينا لا يملكه : هل تجب عليه كفارة يمين أم لا ؟
قال ابن الملقن :
" وهل يجب عليه فيه كفارة يمين؟
قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وداود والجمهور: لا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد) رواه مسلم من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه .
وهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين ، ولا يملكه ، بأن قال: إن شفى الله مريضي فللَّه علي أن أعتق عبد فلان ، أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو ذلك .
فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه : فيصح نذره ، كإن شفى الله مريضي ، فللَّه علي عتق رقبة ، وهو في ذلك الحال لا يملك شيئًا.
وقال أحمد: يجب في النذر في المعصية ونحوها : كفارة يمين ، وفيه حديث من طريق عمران بن حصين وعائشة: ( لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين) ، لكنه حديث ضعيف باتفاق المحدثين، كما نقله النووي في شرح مسلم". انتهى من "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (9/303).
وقال الشيخ عبد الله البسام : " الحديث يدل على أن النذر لا يصح ، ولا ينعقد في شيء لا يملكه الناذر حين نذره، حتى ولو ملكه بعده ، فلا يلزمه الوفاء به ، ولا كفارة عليه ". انتهى من "توضيح الأحكام " (5/ 514).
والحاصل :
أن النذر الذي نذرته والدتك لم ينعقد ، ولا يترتب عليه شيء ، والأحوط أن تخرج كفارة يمين مراعاة لمن أوجب ذلك من أهل العلم .
والله أعلم .


k`vj hgw]rm fvhjf hfkjih tlh`h dg.lih





2013 - 2014 - 2015 - 2016



k`vj hgw]rm fvhjf hfkjih tlh`h dg.lih 2013 2014 2015

 





  رد مع اقتباس
الإعجاب / الشكر
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

نذرت الصدقة براتب ابنتها فماذا يلزمها 2013 2014 2015


المواضيع المتشابهه للموضوع: نذرت الصدقة براتب ابنتها فماذا يلزمها 2013 2014 2015
الموضوع
مطلوب مسوقات براتب 1300 ريال
مطلوب مسوقات براتب 1300 ريال
تسكن في جدة فهل يلزمها محرم للحج 2013 2014 2015
وظيفة من المنزل براتب يصل الى 9000 2013 2014 2015
ابي اصير مندوبه براتب 2013 2014 2015


الساعة الآن 04:22 AM

الاتصال بنا - دريم كافيه - الأرشيف - إحصائيات الإعلانات - الأعلى

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By khloool

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

P.F.S. √ 1.1 BY: ! αʟαм ! © 2010

 

RSS - XML - HTML  - sitemap - sitemap2 - sitemap3 - خريطة المواضيع - خريطة الاقسام - nasserseo1 - nasserseo2

 

|
 

 
موقعكم تردد قناة اسماء بنات 2017 رمزيات صور رسائل