!~ آخـر 10 مواضيع ~!



العودة   منتديات دريم كافيه > 2014



 
مشاركات 0 المشاهدات 84 انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-22-2015, 10:58 AM   #1
الصديقة الوفيه
 
الصورة الرمزية الصديقة الوفيه
 آلِحآلِة » الصديقة الوفيه غير متواجد حالياً
 آنظمآمڪْ » Sep 2012  
 عّضوَيًتِـيً » 1659  
 عّمرٍڪْ » 46  
 مشآرٍڪْآتِڪْ » 9,784  
 نقآطيً » 66  
 آلِمسّتِوَيً » الصديقة الوفيه جديد  
 الجِنْس »

 دِوَلِتِيً »  Jordan 
الإعجاب بالمشاركات
Thanks (أرسل): 0
Thanks (تلقى): 4
Likes (أرسل): 0
Likes (تلقى): 6
Dislikes (أرسل): 0
Dislikes (تلقى): 0
  »  
 
افتراضي رأي الشيخ ابن عثيمين في كفارة يمين الصبي 2013 2014 2015

- - - - - - - www.dream-cafeh.net - - - - - - -

رأي الشيخ ابن عثيمين في كفارة يمين الصبي
حصريا على دريم كافيه

2013 - 2014 - 2015 - 2016



*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته**السؤال :هل صحيح أن الشيخ محمد بن عثيمين أفتى بأن المميز إذا حلف وحنث فإنه يلزمه كفارة يمين ؟ وهل هناك تأثير في هذه المسألة في كون المميز يظن أنه ليس عليه كفارة يمين إذا حنث في يمينه ؟ وما هو ترجيح الشيخ - رحمه الله - في مسألة من حنث في أيمان كثيرة ثم تاب , هل يلزمه كفارة يمين واحدة على كل الأيمان أم كفارة على كل حنث ؟ ولدي سؤال هو : أنا الآن أذكر أنني وأنا في سن التاسعة تقريبا حنثت في عدد من الأيمان و كنت أظن أنه ليس علي كفارة يمين إذا حنثت حيث كنت صغيرا , فهل علي شيء بخصوص هذا الأمر الأن ؟ علما أني لا أذكر إطلاقا عدد هذه الأيمان .**الجواب :الحمد للهأولا : ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الصبي المميز لو حلف وحنث فلا كفارة عليه ، لأن من كان دون البلوغ فإنه غير مكلف ، فقد رفع عنه القلم فلا تنعقد يمينه .قال ابن قدامة : " ولا تصح [يعني : اليمين] من غير مكلف ، كالصبي والمجنون والنائم ؛ لقوله عليه السلام : (رفع القلم عن ثلاث...) ؛ ولأنه قول يتعلق به وجوب حق ، فلم يصح من غير مكلف " انتهى من "المغني" (9/487) .وقال طاووس : " إن يمينه معلقة ، فإن حنث بعد البلوغ فعليه الكفارة ، وإن حنث قبلها فلا كفارة عليه " . ينظر "الموسوعة الفقهية الكويتية" (7/266) .وخرّج بعض الحنابلة : انعقاد يمين المميز ؛ لأن له قصدا صحيحا ، وقد ذكروا في باب الإيلاء أنه يصح من المميز .قال في "الإنصاف" (11/16) : " وَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ الصَّبِيِّ قَبْلَ الْبُلُوغِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَغَيْرُهُمْ . قُلْت: وَيَتَخَرَّجُ انْعِقَادُهَا مِنْ مُمَيِّزٍ " انتهى .وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انعقادها من المميز في "الشرح الممتع" (15/127) .غير أنه أفتى بعدم وجوب الكفارة على من دون البلوغ في عدة فتاوى .فقد سئل رحمه الله : كنا نحلف باليمين وبعض هذه الأيمان لا تتم وهي كثيرة لا أستطيع حصرها وقد تبت من ذلك فهل التوبة تكفي أم لا ؟فأجاب : " إذا كانت هذه الأيمان قبل البلوغ فلا شيء عليه إذا حنث فيها ، لأن من شرط الإلزام والتكليف البلوغ " انتهى من "نور على الدرب" (6/226) .وسألته سائلة تبلغ من العمر أربعة عشر سنة نذرت نذر طاعة ، وثَقُل عليها الاستمرار في الوفاء به ، فأجابها : " إذا كان هذا النذر قبل البلوغ فإنه لا يلزمك " .انتهى من المصدر السابق (6/148) .فإذا لم يمكن الجمع بين قولَيْ الشيخ رحمه الله والتوفيق بينهما ، فيكون له في هذه المسألة قولان ، وجماهير أهل العلم على أن كفارة اليمين لا تلزم إلا البالغ .وينظر للفائدة : في مسألة عدم وجوب الكفارة في يمين الصبي ، الفتوى رقم الشيخ عثيمين كفارة يمين الصبي frown.gif220633) .ثانيا : إن كنت حلفتَ أيمانا على شيء واحد ، فتلزمك كفارة واحدة ، أما إن حلفت أيمانا على عدة أمور ، كأن تقول : والله لا آكل اليوم ، والله لا أشرب اليوم ، والله لا أسافر اليوم ، فتلزمك كفارة في كل أمر من الأمور السابقة إن فعلتها ، فلو أكلت وشربت وسافرت ، لزمتك ثلاث كفارات ، وإن حلفت يمينا واحدة على عدة أشياء ، كأن تقول : والله لا آكل ، ولا أشرب ، ولا أسافر ، فتلزمك كفارة واحدة بفعل واحد من الأمور السابقة أو كلها ، هذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقد سبق أن بينا نحو ذلك في جواب السؤال رقم : (46868) .والله أعلم . * *موقع الإسلام سؤال وجواب*
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


السؤال :
هل صحيح أن الشيخ محمد بن عثيمين أفتى بأن المميز إذا حلف وحنث فإنه يلزمه كفارة يمين ؟ وهل هناك تأثير في هذه المسألة في كون المميز يظن أنه ليس عليه كفارة يمين إذا حنث في يمينه ؟ وما هو ترجيح الشيخ - رحمه الله - في مسألة من حنث في أيمان كثيرة ثم تاب , هل يلزمه كفارة يمين واحدة على كل الأيمان أم كفارة على كل حنث ؟ ولدي سؤال هو : أنا الآن أذكر أنني وأنا في سن التاسعة تقريبا حنثت في عدد من الأيمان و كنت أظن أنه ليس علي كفارة يمين إذا حنثت حيث كنت صغيرا , فهل علي شيء بخصوص هذا الأمر الأن ؟ علما أني لا أذكر إطلاقا عدد هذه الأيمان .

الجواب :
الحمد لله
أولا :
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الصبي المميز لو حلف وحنث فلا كفارة عليه ، لأن من كان دون البلوغ فإنه غير مكلف ، فقد رفع عنه القلم فلا تنعقد يمينه .
قال ابن قدامة : " ولا تصح [يعني : اليمين] من غير مكلف ، كالصبي والمجنون والنائم ؛ لقوله عليه السلام : (رفع القلم عن ثلاث...) ؛ ولأنه قول يتعلق به وجوب حق ، فلم يصح من غير مكلف " انتهى من "المغني" (9/487) .
وقال طاووس : " إن يمينه معلقة ، فإن حنث بعد البلوغ فعليه الكفارة ، وإن حنث قبلها فلا كفارة عليه " . ينظر "الموسوعة الفقهية الكويتية" (7/266) .
وخرّج بعض الحنابلة : انعقاد يمين المميز ؛ لأن له قصدا صحيحا ، وقد ذكروا في باب الإيلاء أنه يصح من المميز .
قال في "الإنصاف" (11/16) : " وَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ الصَّبِيِّ قَبْلَ الْبُلُوغِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَغَيْرُهُمْ . قُلْت: وَيَتَخَرَّجُ انْعِقَادُهَا مِنْ مُمَيِّزٍ " انتهى .
وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انعقادها من المميز في "الشرح الممتع" (15/127) .
غير أنه أفتى بعدم وجوب الكفارة على من دون البلوغ في عدة فتاوى .
فقد سئل رحمه الله : كنا نحلف باليمين وبعض هذه الأيمان لا تتم وهي كثيرة لا أستطيع حصرها وقد تبت من ذلك فهل التوبة تكفي أم لا ؟
فأجاب : " إذا كانت هذه الأيمان قبل البلوغ فلا شيء عليه إذا حنث فيها ، لأن من شرط الإلزام والتكليف البلوغ " انتهى من "نور على الدرب" (6/226) .
وسألته سائلة تبلغ من العمر أربعة عشر سنة نذرت نذر طاعة ، وثَقُل عليها الاستمرار في الوفاء به ، فأجابها : " إذا كان هذا النذر قبل البلوغ فإنه لا يلزمك " .
انتهى من المصدر السابق (6/148) .
فإذا لم يمكن الجمع بين قولَيْ الشيخ رحمه الله والتوفيق بينهما ، فيكون له في هذه المسألة قولان ، وجماهير أهل العلم على أن كفارة اليمين لا تلزم إلا البالغ .
وينظر للفائدة : في مسألة عدم وجوب الكفارة في يمين الصبي ، الفتوى رقم الشيخ عثيمين كفارة يمين الصبي frown.gif220633) .
ثانيا :
إن كنت حلفتَ أيمانا على شيء واحد ، فتلزمك كفارة واحدة ، أما إن حلفت أيمانا على عدة أمور ، كأن تقول : والله لا آكل اليوم ، والله لا أشرب اليوم ، والله لا أسافر اليوم ، فتلزمك كفارة في كل أمر من الأمور السابقة إن فعلتها ، فلو أكلت وشربت وسافرت ، لزمتك ثلاث كفارات ، وإن حلفت يمينا واحدة على عدة أشياء ، كأن تقول : والله لا آكل ، ولا أشرب ، ولا أسافر ، فتلزمك كفارة واحدة بفعل واحد من الأمور السابقة أو كلها ، هذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقد سبق أن بينا نحو ذلك في جواب السؤال رقم : (46868) .
والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب






2013 - 2014 - 2015 - 2016



vHd hgado hfk uedldk td ;thvm dldk hgwfd 2013 2014 2015

 





  رد مع اقتباس
الإعجاب / الشكر
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

رأي الشيخ ابن عثيمين في كفارة يمين الصبي 2013 2014 2015


المواضيع المتشابهه للموضوع: رأي الشيخ ابن عثيمين في كفارة يمين الصبي 2013 2014 2015
الموضوع
ضرب الخيل (الشيخ ابن عثيمين) 2013 2014 2015
2014 2015مكائد الشيطان – بدع شهر رجب - الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
حكم التسبيح بالمسبحه _ الشيخ ابن عثيمين 2013 2014 2015
اجمل ماكياج الصبح - ماكياج الصبح روعة - ماكياج الصبح في غاية الجمال - خطوات ماكياج ال 2013 2014 2015
درر من أقوال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله‎


الساعة الآن 01:06 AM

الاتصال بنا - دريم كافيه - الأرشيف - إحصائيات الإعلانات - الأعلى

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By khloool

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

P.F.S. √ 1.1 BY: ! αʟαм ! © 2010

 

RSS - XML - HTML  - sitemap - sitemap2 - sitemap3 - خريطة المواضيع - خريطة الاقسام - nasserseo1 - nasserseo2

 

|
 

 
موقعكم تردد قناة اسماء بنات 2017 رمزيات صور رسائل