!~ آخـر 10 مواضيع ~!



العودة   منتديات دريم كافيه > 2014



 
مشاركات 0 المشاهدات 71 انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-12-2015, 03:00 AM   #1
medo ely
 
الصورة الرمزية medo ely
 آلِحآلِة » medo ely غير متواجد حالياً
 آنظمآمڪْ » Sep 2012  
 عّضوَيًتِـيً » 1661  
 عّمرٍڪْ »  
 مشآرٍڪْآتِڪْ » 50,396  
 نقآطيً » 56  
 آلِمسّتِوَيً » medo ely جديد  
 الجِنْس »

 دِوَلِتِيً »  Jordan 
الإعجاب بالمشاركات
Thanks (أرسل): 0
Thanks (تلقى): 0
Likes (أرسل): 0
Likes (تلقى): 3
Dislikes (أرسل): 0
Dislikes (تلقى): 0
  »  
 
افتراضي هل تجب الزكاة فيما يقتنيه المسلم من سيارات ومساكن؟ 2013 2014 2015

- - - - - - - www.dream-cafeh.net - - - - - - -

هل تجب الزكاة فيما يقتنيه المسلم من سيارات ومساكن؟
حصريا على دريم كافيه

2013 - 2014 - 2015 - 2016



*هل تجب الزكاة فيما يقتنيه الإنسان من سيارات ومساكن ونحوها ملكاً شخصياً ؟ الجواب : الحمد لله : أولاً : يقسم العلماء المال إلى قسمين : الأول : النقد ، وهو الذهب والفضة ، وما في معناهما من العملات الورقية . وهذا القسم تجب فيه الزكاة إذا بلغ المال النصاب الشرعي ، وحال عليه الحول . الثاني :...
هل تجب الزكاة فيما يقتنيه الإنسان من سيارات ومساكن ونحوها ملكاً شخصياً ؟
الجواب :
الحمد لله :
أولاً :
يقسم العلماء المال إلى قسمين :
الأول : النقد ، وهو الذهب والفضة ، وما في معناهما من العملات الورقية .
وهذا القسم تجب فيه الزكاة إذا بلغ المال النصاب الشرعي ، وحال عليه الحول .
الثاني : العَرْض ( بفتح العين وسكون الراء): وهو يشمل أي شيء يملكه الإنسان مما له قيمة غير النقود ، سواء كان عقاراً أو منقولاً .
قال النووي رحمه الله : " العَرْض بِفَتْح الْعين وَإِسْكَان الرَّاء ، قَالَ أهل اللُّغَة : هُوَ جَمِيع صنوف الْأَمْوَال غير الذَّهَب وَالْفِضَّة .
وَأما الْعَرَض بِفَتْح الرَّاء فهُوَ جَمِيع مَتَاع الدُّنْيَا من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَغَيرهمَا" انتهى من "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص: 114) ، وينظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص: 108).
فكل ما يملكه الإنسان من عقار وحيوان وأثاث وثياب وكتب .... إلخ ، يقال له : عَرْض وعُروض . وهذا القسم لا زكاة فيه إلا إذا قصد المسلم به التجارة .
فالعروض التي يقتنيها المسلم للتجارة بها تجب فيها الزكاة ، سواء كانت عقاراً أو حيواناً أو مفروشات أو أدوات كهربائية أو قطع غيار أو كتباً أو مأكولات ومواد غذائية أو ألبسة وأقمشة ومنسوجات، أو مواد بناء ، ومعارض السيارات .... إلخ. وسبق الكلام عن زكاة عروض التجارة في الفتوى رقم (130487) .
أما العروض التي يقتنيها المسلم لأي غرض آخر غير التجارة بها كما لو اتخذها للاقتناء والاستعمال ، كالثياب والأثاث والسيارات ، والبيت الذي يسكنه ... أو اتخذها للاستفادة من أرباحها كالعقار الذي يؤجره أو السيارة التي يؤجرها (تاكسي) فهذا القسم من العروض لا زكاة فيه بإجماع العلماء مهما بلغ قدره وقيمته .
ويدل لذلك : ما رواه البخاري (1463) ومسلم (982) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ : صَدَقَةٌ) .
قال ابن الملقن : " فهذا الحديث أصل في المقتنيات كلها : أنه لا صدقة فيها ". انتهى من "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (10/ 448).
وقال ابن عبد البر: " وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الْخَيْلَ لَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَأَنَّ الْعَبِيدَ لَا زَكَاةَ فِيهِمْ ، وَجَرَى عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَجْرَى الْعَبِيدِ وَالْخَيْلِ : الثِّيَابُ وَالْفُرُشُ وَالْأَوَانِي وَالْجَوَاهِرُ وَسَائِرُ الْعُرُوضِ وَالدُّورُ وَكُلُّ مَا يُقْتَنَى مِنْ غَيْرِ: الْعَيْنِ [ أي الذهب والفضة ] ، وَالْحَرْثِ ، وَالْمَاشِيَةِ ، وَهَذَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَا لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ تِجَارَةٌ ". التمهيد (17/125).
وقال النووي : " هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقِنْيَةِ لَا زَكَاةَ فِيهَا ...ِ وَبِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ". انتهى من "شرح صحيح مسلم" (7/55)
وقال ابن حزم : " اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي كُلِّ مَا اُكْتُسِبَ لِلْقُنْيَةِ لَا لِلتِّجَارَةِ : مِنْ جَوْهَرٍ، وَيَاقُوتٍ، وَوِطَاءٍ، وَغِطَاءٍ، وَثِيَابٍ، وَآنِيَةِ نُحَاسٍ؛ أَوْ حَدِيدٍ، أَوْ رَصَاصٍ... إلخ ". المحلى بالآثار (4/ 13)

والخلاصة :
أن كل ما يقتنيه الإنسان ويمتلكه من الأموال غير الذهب والفضة والنقود لا زكاة فيه إلا إذا كان للتجارة كالسيارات والعقارات وغيرها .
والله أعلم


ig j[f hg.;hm tdlh drjkdi hglsgl lk sdhvhj ,lsh;k?





2013 - 2014 - 2015 - 2016



ig j[f hg.;hm tdlh drjkdi hglsgl lk sdhvhj ,lsh;k? 2013 2014 2015

 





  رد مع اقتباس
الإعجاب / الشكر
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

هل تجب الزكاة فيما يقتنيه المسلم من سيارات ومساكن؟ 2013 2014 2015


المواضيع المتشابهه للموضوع: هل تجب الزكاة فيما يقتنيه المسلم من سيارات ومساكن؟ 2013 2014 2015
الموضوع
شرح حديث (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) للشيخ ابن عثيمين 2013 2014 2015
الزكاة
رمزيات سيارات 2013 , رمزيات بلاك بيرى سيارات 2014 , رمزيات سيارات من لستتى
سيارات 2014, صور سيارات 2014, اجمل سيارات 2014, اروع سيارات 2014, اجدد سيارات 2014, احدث سيارات 2014
سيارات تستطيع التحدث فيما بينها، والعودة وحدها إلى المنزل


الساعة الآن 04:43 PM

الاتصال بنا - دريم كافيه - الأرشيف - إحصائيات الإعلانات - الأعلى

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By khloool

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

P.F.S. √ 1.1 BY: ! αʟαм ! © 2010

 

RSS - XML - HTML  - sitemap - sitemap2 - sitemap3 - خريطة المواضيع - خريطة الاقسام - nasserseo1 - nasserseo2

 

|
 

 
موقعكم تردد قناة اسماء بنات 2017 رمزيات صور رسائل